من باب ما يؤخذ من أهل الذمة
860- خبر: وعن أنس أن عمر جعل على أهل الذمة نصف العشر، وعلى أهل الشرك ممن لا ذمة له يعني المستأمنين من أهل الحرب العشر بمشورة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(1).
ومعلوم أن المراد به إذا اتجروا وسافروا.
861- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) أنه قال: إذا اتجر أهل الذمة يؤخذ منهم نصف عشر مما يأتون به من أموالهم ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الإسلام إذا أتوا من بلد شاسع إلى بلد شاسع. قال (عليه السلام): وعلى ذلك وقعت المصالحة.
لنا: وفعال عمر ذلك بمشورة من الصحابة يجري مجرى السنة فالواحد من الصحابة إذا قال قولا بمحضر الصحابة ولم ينكر(2) ذلك أحد جرى مجرى السنة. يؤيد ذلك أن يحيى (عليه السلام) احتج في باب الرجم بأن قال: وقد رجم عمر وهو في وفادة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فبين أن قول الصحابي إذا لم ينكر عليه أحد من الصحابة كان كالمتفق عليه.
862- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس على المسلمين عشور وإنما العشور على اليهود والنصارى))(1).
صفحة ٣٥٦