179

ذهب قوم إلى أن الطائفة الأولى إذا سجدوا السجدة الأولى انصرفوا إلى وجاه العدو، وجاءت الطائفة الثانية فصلوا سجدة ورجعوا إلى مواضعهم وجاه العدو، ثم تقضي كل طائفة ركعة ركعة.

واستدلوا بما روي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين صلى صلاة الخوف مضت الطائفة الأولى حين فرغت من الركعة الأولى، فوقفت مواقف الطائفة الثانية، وجاءت الطائفة الثانية فصلت مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الركعة الثانية، ثم سلم (صلى الله عليه وآله وسلم) وصارت الطائفة الثانية في مواقف الطائفة الأولى، وقضت الطائفة الأولى ركعة، ثم قضت الطائفة الثانية ركعة(2).

وبما روي عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى صلاة الخوف، فصلى بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعة. ونحن نتأول هذين الخبرين إن صحا على أنه لم يمكنهم غير ذلك لشحة الحرب وتلاحم القتال، كما أنه لو لم تمكنهم الصلاة بقيام وركوع وسجود ذكروا الله وأدوا ما يمكنهم من الصلاة.

صفحة ٢٥٢