159

502- خبر: وعن عمران بن حصين أن فتى سأله عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في السفر، فقال: ما سافر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة ثمان عشرة يصلي ركعتين ركعتين، ثم يقول: ((يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا قوم سفر))(1).

503- خبر: وعن عمر مثل ذلك، أنه فعله بمكة وقاله، ولم ينكر عليه منكر.

لا خلاف ظاهرا في هذا، وإنما الخلاف في ائتمام المسافر بالمقيم، وأصول القاسم ويحيى (عليهما السلام) في الأحكام: تدل على أنه لايصلي المسافر خلف المقيم، إلا فيما ينفرد به فرضهما. وقال الهادي إلى الحق (عليه السلام) في المنتخب: يصلي المسافر خلف المقيم، والمعمول عليه مافي الأحكام، لموافقته الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنه إن صلى معه أربعا فقد زاد في صلاته ماليس منها، وصلى خلاف صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإن صلى ركعتين وخرج فقد خالف الإمام وخالف قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)). فإن قيل: فصلاة الخوف. قلنا: ذلك لعذر وليس له هاهنا عذر غير ترك الأفضل، لأنه لو صلى منفردا لأجزته صلاته، فأما ما روي من أن عثمان صلى بمنى أربعا، وأن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين، فذلك مذهب من يرى أن القصر رخصة.

صفحة ٢٣٢