قال: "كلُّ ما قلتُ فكان عن النَّبيِّ ﷺ بخلاف قولي مِمَّا يصح، فحديث النَّبيِّ ﷺ أولَى، ولا تقلِّدوني، وقال أيضًا: إذا صحَّ الحديث وقلتُ قولًا فأنا راجعٌ عن قولي وقائل بذلك"، ثم قال ابن كثير: "فهذا من سيادته وأمانته، وهذا نفَسُ إخوانه من الأئمَّة ﵏ ورضي الله عنهم أجمعين، آمين، ومن هنا قطع القاضي الماوَردي بأنَّ مذهب الشافعي ﵀ أنَّ صلاة الوسطى هي صلاة العصر - وإن كان قد نصَّ في الجديد وغيره أنَّها الصبح - لصحة الأحاديث أنَّها صلاةُ العصر، وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدِّثي المذهب، ولله الحمد والمنَّة"، تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾، وقال ابن حجر في الفتح (٢/٢٢٢): "قال ابن خزيمة في رفع اليدين عند القيام من