إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
91

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

وأما ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة ﵀: أن أسماء بنت أبي بكر ﵄ دخلت على رسول اللَّه ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول اللَّه ﷺ وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث ضعيف الإسناد، لا يصحُّ عن النبي ﷺ؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يسمع منها، فهو منقطع؛ ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة .. ولأن في إسناده سعيد بن بشير، وهو ضعيف لا يحتج بروايته .. وفيه علة أخرى ثالثة وهي: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك، وهو مدلس. ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة وقد تقدم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾، ولم يستثن شيئًا، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها، والتعويل عليها، وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي ﷺ وغيرهن من نساء المؤمنين» (١). وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: «إن اللَّه تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقًا إلا ما ظهر منها، وهي التي لا بد أن تظهر كظاهر الثياب، ولذلك قال: (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، لم يقل: إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم،

(١) حكم الحجاب والسفور، ص ٨ - ١٠.

1 / 97