إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
للعينين، قال توْبةُ بن الحُمَيِّر:
وكنتُ إِذا ما جِئتُ ليْلى تَبَرْقَعَتْ ... فقدْ رابَني منها الغَداةَ سُفُورُها
قال الأَزهري: فتح الباء في بَرْقُوع نادر، لم يجئ فَعْلول إِلا صَعْفُوقٌ، والصواب: بُرقوع - بضم الباء-، وجوع يُرقوع - بالياء- صحيح، وقال شمر: بُرقع مُوَصْوَصٌ: إِذا كان صغير العينين ...
ويقالُ: بَرْقَعه فتَبَرْقَع: أَي أَلْبسه البُرْقُعَ فلَبِسَه» (١).
٢ - البرقع اصطلاحًا: برقع المرأة ما تستر به وجهها (٢).
وقيل: البرقع: القناع الذي تغطي به المرأة وجهها (٣).
والتعريف المختار اصطلاحًا: البرقع هو: قناع فيه خرقان للعينين، تلبسه المرأة تستر به وجهها، واشتهر بذلك نساء الأعراب، والله أعلم.
ثامنًا: درجات الحجاب:
الحجاب الشرعي درجتان، هما:
الدرجة الأولى: حجاب الأشخاص في البيوت بالجدر والخدر، وأمثالها، بحيث لا يرى الرجال شيئًا من أشخاصهن، ولا لباسهن، ولا
_________
(١) لسان العرب، لابن منظور، مادة (برقع)، ٨/ ٩.
(٢) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاُ، لسعدي أبو جيب، ص ٧٣.
(٣) معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص ٨٧، مادة (برقع).
1 / 23