إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، فكذلك هي دالة بمفهومها على أنه لا يجوز النظرُ إلى غيرها من سائر الأجنبيات ويوضح ذلك قوله في حديث أبي حُميد ﵁: «إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة»، فدل على أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية لغير خاطب.
وأيضًا فوضع البأس والجُناح على الخاطب إذا نظر إلى مخطوبته يدل على أنه لا يجوز النظر لغير خاطب، وأن عليه في نظره إلى الأجنبية بأسًا وجناحًَا، واللَّه أعلم (١).
وقد أخرج البخاري ﵀ في الجامع نحو حديث المغيرة بن شعبة ﵁ فقد عقد بابًا إذ قال: «باب النظر إلى المرأة قبل التزويج»، وقال الحافظ في الفتح: «قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة، قالوا: ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها» (٢).
وقال السندي: «وأما المفهوم المخالف لهذا الحديث؛ فإنه لا يجوز لغير الخاطب أن ينظر إليها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت المرأة محجبة، وأما في حالة كشف الوجه والكفين فلا معنى لهذا الحديث بالمفهوم، فهذا أيضًَا دليل على عدم جواز كشف الوجه والكفين» (٣).
وسياق حديث محمد بن مسلمة وفيه قوله ﷺ: «إذا ألقَى اللَّه ﷿
(١) انظر: عودة الحجاب، ٣/ ٣٢٤. (٢) راجع الخلاف في هذا في فتح الباري، لابن حجر، ٩/ ١٨٢. (٣) رسالة الحجاب، ص ٤٢ - ٤٣.
1 / 196