إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
ثم أيَّدَ ذلك بقوله: «وفي صحيح مسلم عن أم عطية، قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لِتُلْبِسْها أختها من جلبابها» (١).
والتعريف المختار: «الجلباب: هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها، تستر جميع بدنها وملابسها، ووجهها، وتبدي عينًا واحدة، أو العينين فقط».
وعلى هذا يكون الجلباب فوق الدرع والخمار؛ لقول عائشة ﵂: «لا بدَّ للمرأة من ثلاثة أثواب تصلِّي فيهنّ: درعٌ، وجلبابٌ، وخمارٌ، وكانت عائشة تحلُّ إزارها فتجلبب به» (٢).
وقال ابن عمر ﵄: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ، فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا: الدِّرْعُ، وَالْخِمَارُ، وَالْمِلْحَفَةُ» (٣).
ثالثًا: تعريف النقابِ لغةً واصطلاحًا:
١ - النقاب في اللغة: قال ابن منظور: «النِّقابُ: القِناع على مارِنِ الأَنْفِ، والجمع نُقُبٌ، وقد تَنَقَّبَتِ المرأَةُ، وانْتَقَبَتْ، وإِنها لَحَسَنة النِّقْبة، بالكسر.
_________
(١) الجامع لأحكام القرآن، ٣/ ٣٧٢، والحديث أخرجه مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، ٢/ ٦٠٥، برقم ٨٩٠.
(٢) أخرجه ابن سعد، ٨/ ٤٨ - ٤٩، وصحح الألباني إسناده على شرط مسلم، في الحجاب، ص ٦٢.
(٣) ابن أبي شيبة في المصنف، وصحح سنده الألباني في الحجاب، ص ٦٢، وانظر: فتح الباري، ١/ ٤٢٤.
1 / 14