إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
14

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

ثم أيَّدَ ذلك بقوله: «وفي صحيح مسلم عن أم عطية، قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لِتُلْبِسْها أختها من جلبابها» (١). والتعريف المختار: «الجلباب: هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها، تستر جميع بدنها وملابسها، ووجهها، وتبدي عينًا واحدة، أو العينين فقط». وعلى هذا يكون الجلباب فوق الدرع والخمار؛ لقول عائشة ﵂: «لا بدَّ للمرأة من ثلاثة أثواب تصلِّي فيهنّ: درعٌ، وجلبابٌ، وخمارٌ، وكانت عائشة تحلُّ إزارها فتجلبب به» (٢). وقال ابن عمر ﵄: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ، فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا: الدِّرْعُ، وَالْخِمَارُ، وَالْمِلْحَفَةُ» (٣). ثالثًا: تعريف النقابِ لغةً واصطلاحًا: ١ - النقاب في اللغة: قال ابن منظور: «النِّقابُ: القِناع على مارِنِ الأَنْفِ، والجمع نُقُبٌ، وقد تَنَقَّبَتِ المرأَةُ، وانْتَقَبَتْ، وإِنها لَحَسَنة النِّقْبة، بالكسر.

(١) الجامع لأحكام القرآن، ٣/ ٣٧٢، والحديث أخرجه مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، ٢/ ٦٠٥، برقم ٨٩٠. (٢) أخرجه ابن سعد، ٨/ ٤٨ - ٤٩، وصحح الألباني إسناده على شرط مسلم، في الحجاب، ص ٦٢. (٣) ابن أبي شيبة في المصنف، وصحح سنده الألباني في الحجاب، ص ٦٢، وانظر: فتح الباري، ١/ ٤٢٤.

1 / 14