إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
105

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

من ذلك ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ الآية (١). قال ابن مسعود في قوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ قال: الجلباب، أوالرداء، وكذلك رُوي عن ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جُبَيْر وغيره، في قراءة عبد اللَّه بن مسعود: (أن يضعن من ثيابهن)، وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند قريب أو غيره، بعد أن يكون عليها خمار صَفيق. وقال سعيد بن جبير: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، ليرى ما عليهن من الزينة ... وقوله: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ أي: وترك وضعهن لثيابهن - وإن كان جائزًا -خير وأفضل لهن، واللَّه سميع عليم» (٢). وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ﵀:

(١) انظر: سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ ٢/ ٤٦١، برقم ٤١١١، والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٩٣، والأحاديث المختارة للضياء المقدسي، ١٢/ ٣٠٠. وحسّنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ٢٤٤٣. (٢) تفسير القرآن العظيم، ١٠/ ٢٧٢ - ٢٧٣ بتصرف.

1 / 111