إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
من ذلك ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ الآية (١).
قال ابن مسعود في قوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ قال: الجلباب، أوالرداء، وكذلك رُوي عن ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم.
وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.
وقال سعيد بن جُبَيْر وغيره، في قراءة عبد اللَّه بن مسعود: (أن يضعن من ثيابهن)، وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند قريب أو غيره، بعد أن يكون عليها خمار صَفيق.
وقال سعيد بن جبير: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، ليرى ما عليهن من الزينة ...
وقوله: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ أي: وترك وضعهن لثيابهن - وإن كان جائزًا -خير وأفضل لهن، واللَّه سميع عليم» (٢).
وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ﵀:
(١) انظر: سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ ٢/ ٤٦١، برقم ٤١١١، والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٩٣، والأحاديث المختارة للضياء المقدسي، ١٢/ ٣٠٠. وحسّنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ٢٤٤٣. (٢) تفسير القرآن العظيم، ١٠/ ٢٧٢ - ٢٧٣ بتصرف.
1 / 111