القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
الناشر
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
السعودية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري (ت. غير معلوم)الناشر
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
السعودية
| الرقم | القاعدة أو الضابط | الصحة أو الضعف | الاتفاق أو الاختلاف |
|---|---|---|---|
| ٢٩ | الضابط الفقهي: العارية مضمونة | ضعيف | مختلف فيه |
| ٣٠ | الضابط الفقهي: إذا استعار شيئًا ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟ | لم يتبين لي أي القولين أصح | مختلف فيه |
| ٣١ | الضابط الفقهي: كل من غصب شيئًا لزمه رده أو رد قيمته | صحيح | متفق عليه |
| ٣٢ | الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ | الصحيح أنه مضمون ضمان يد | مختلف فيه |
| ٣٣ | قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان | صحيحة | متفق عليها |
| ٣٤ | قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان | صحيحة | متفق عليها |
| ٣٥ | قاعدة: الأمانة غير مضمونة | صحيحة | متفق عليها |
| ٣٦ | قاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه | صحيحة | متفق عليها |
| ٣٧ | الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون | صحيح | مختلف فيه |
| ٣٨ | الضابط الفقهي الضمان لا يجب على الوديع | صحيح | فيه خلاف يسير |
| ٣٩ | قاعدة: من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه | صحيحة | مختلف فيها |
1 / 700