القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
الناشر
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
السعودية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري (ت. غير معلوم)الناشر
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
السعودية
| الرقم | القاعدة أو الضابط | الصحة أو الضعف | الاتفاق أو الاختلاف |
|---|---|---|---|
| ١ | قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان | الشق الأول: صحيح الشق الثاني: ضعيف | مختلف فيها |
| ٢ | قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره | صحيحة | متفق عليها |
| ٣ | قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا | لم يتبين لي شيء | مختلف فيها |
| ٤ | قاعدة: الضمان منوط بالتعدي | صحيحة | متفق عليها |
| ٥ | قاعدة: المتولد من التعدي في حكم التعدي | صحيحة | متفق عليها |
| ٦ | قاعدة: المفرط ضامن | صحيحة | متفق عليها |
| ٧ | قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل | صحيحة | متفق عليها |
| ٨ | قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه | ضعيفة | مختلف فيها |
| ٩ | قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن | صحيحة | متفق عليها من حيث الجملة، واختلفوا في بعض فروعها |
1 / 697