القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري ت. غير معلوم
48

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

المبحث الثاني دراسة موجزة عن الضمان وفيه سبعة مطالب: المطلب الأول تعريف الضمان لغة واصطلاحا أولا: تعريف الضمان لغة: الضمان مصدر ضمنت الشيء أضمنه ضمانا (^١). وهو مشتق من الضِّمن، والضاد والميم والنون أصل صحيح (^٢)، وقد ذكر علماء اللغة عدة معان للضمان من أبرزها: ١ - الاحتواء والإيداع، وهو: جعل الشيء في شيء يحويه، ومن ذلك قولهم: ضمَّنت الشيء، إذا جعلته في وعائه، ويقال: ضمَّن الشيء الشيء، أي: أودعه إياه (^٣). ٢ - الكفالة، تقول: ضمن الشيء ضمانا فهو ضامن وضمين: إذا كفله (^٤). ٣ - الالتزام، تقول: ضمنت المال، أي: التزمته، ويتعدى بالتضمين، فتقول: ضمنته المال، بمعنى ألزمته إياه (^٥).

(^١) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/١٨٣). (^٢) معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٧٢). (^٣) انظر: المصدر السابق، ومختار الصحاح (ص ٣٨٤)، ولسان العرب (١٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨) والقاموس المحيط (ص ١٥٦٤). (^٤) انظر: المصادر السابقة. (^٥) انظر: المصباح المنير (ص ١٣٨)، القاموس المحيط (ص ١٥٦٤).

1 / 53