القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
الناشر
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
على فروع: قيد يبين محل إعمال القاعدة الفقهية.
من عدة أبواب: قيد يخرج الضابط الفقهي؛ لأنه يشمل فروعا تندرج تحت باب واحد. وعلى هذا فيمكن تعريف الضابط الفقهي بأنه: «قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من باب واحد».
المطلب الثاني
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
أولًا: تعريف الضابط الفقهي:
الضابط في اللغة: اسم فاعل من الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسه، ويطلق على حفظ الشيء بحزم، يقال: (ضبطه ضبطا وضباطة) إذا حفظه بالحزم، ومنه قولهم: (رجل ضابط وضبنطي) بمعنى حازم (^١).
وأما تعريف الضابط الفقهي في الاصطلاح فقد تقدم تعريفه - في آخر المطلب السابق - بأنه: «قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من باب واحد» (^٢).
وهذا بناء على اصطلاح طائفة من العلماء في التفريق بين القاعدة والضابط؛ إذ إن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب مختلفة، والضابط يجمع فروعًا من باب واحد.
(^١) انظر: الصحاح (٣/ ١١٣٩)، معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٨٦)، لسان العرب (٧/ ٣٤٠)، القاموس المحيط (ص ٨٧٢). (^٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١١)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٧)، القواعد الفقهية للباحسين (ص ٥٨ - ٦٧).
1 / 50