القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
الناشر
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
أي لا يفهمون حديثًا بالكلية ولا يقربون من فهمه (^١).
٢ - مجيء لفظ الفقه في الحديث النبوي الشريف بمعنى الفهم المطلق، ومن ذلك قول النبي ﷺ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» (^٢) بمعنى يفهّمه (^٣).
٣ - إن كتب اللغة ذكرت أن الفقه يأتي بمعنى الفهم المطلق، ولم تقيده بشيء آخر (^٤).
(ب) تعريف الفقه اصطلاحًا:
عرّف الفقه في الاصطلاح بتعريفات كثيرة، لعل من أشهرها وأكثرها شيوعا وشمولا وصحة تعريفهم بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» (^٥).
شرح التعريف وبيان محترازاته:
العلم: هو معرفة الشيء على ما هو به (^٦)، وهو جنس في التعريف، وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه (^٧).
(^١) تيسير الكريم الرحمن (ص ١٨٩). (^٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (١/ ٤٢) برقم ٧١، ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة (٢/ ٧١٨) برقم (١٠٣٧) من حديث معاوية ﵁. (^٣) فتح الباري (١/ ١٩٨). (^٤) انظر: تهذيب اللغة (٥/ ٤٠٤)، الصحاح (٦/ ٢٢٤٣) معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٤٢)، لسان العرب (١٣/ ٥٢٢)، نهاية السول (١/ ٨)، تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر (ص ١٠). (^٥) منهاج الأصول مع نهاية السول (١/ ٢٢). وانظر: الإحكام للآمدي (١/ ٦)، روضة الناظر (١/ ٩٥)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤١). (^٦) الحدود للباجي (ص ٢٤). وانظر: التعريفات (ص ١٥٥). (^٧) انظر: نهاية السول (١/ ٢٢).
1 / 42