من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

عبد الله آل جار الله ت. 1414 هجري
55

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

الناشر

الجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

خلاصة ما تقدّم وبعد: فهذه ثمانية أقسام من أقسام المداينة؛ بعضها حلال جائز، فيه الخير والبركة، وبعضها حرام ممنوع، ليس فيه إلى الشر والخسارة ونزع البركة، ولو لم يكن فيه إلا أنه يزين لصاحبه سوء عمله فيستمرّ فيه ولا يرى أنه على باطل، فيكون داخلًا في قول الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاء﴾ ١ وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ ٢. فالحلال من هذه الأقسام: ١ أن يحتاج الشخص إلى سلعة أو عقار فيشتريه بثمن مؤجّل لقضاء حاجته. ٢ أن يشتري السلعة أو العقار بثمن مؤجّل للاتّجار به وانتظار زيادة السعر.

١ سورة فاطر، الآية: ٨. ٢ سورة الكهف، الآيتان: ١٠٣ ١٠٤.

1 / 57