من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

عبد الله آل جار الله ت. 1414 هجري
54

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

الناشر

الجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

المدين موسِرًا فإن للدائن إجباره على الأداء، لأنه يحرُم على المدين حينئذ أن يماطِل ويدافع صاحب الدين، لقول النبي ﷺ: "مَطْلُ الغني ظلم" ١. ومن المعلوم أن الظلم حرام يجب منع فاعله وإلزامه بما يزيل الظلم. القسم الثامن: من المداينة أن يكون لشخص على آخر دين، فإذا حلّ قال له: إما أن توفي دينك أو تذهب لفلان يدينك وتوفيني، ويكون الدائن الأوّل والثاني اتّفاق مسبقا في أنّ كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه، ثم يعيد الدين عليه مرّة أخرى ليوفي الدائن الجديد. أو يقول: اذهب إلى فلان لتستقرض منه وتوفيني، ويكون بين الدائن الأول والمقرض اتّفاق أو شبه اتّفاق على أن يقرض المدين، فإذا أوفى الدائن الأول قلب عليه الدين، ثم أوفى المقرض ما اقترض منه. وهذه حيلة لقلب الدين بطريق ثلاثيّة، وهي حرام لِمَا تقدّم من تحريم الحِيَل، وتحذير النبي ﷺ أمّته من ذلك ٢.

١ متّفق عليه. ٢ كما في الحديث المتقدّم ص ٥٣.

1 / 56