من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

عبد الله آل جار الله ت. 1414 هجري
44

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

الناشر

الجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

ذكره ابن قاسم في "مجموع الفتاوى" "ص ٤٤٩ ج ٢٩" ١. القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمّته. مثل: أن يقول لشخص أعطني خمسين ريالًا بخمسة وعشرين صاعا من البُرّ أسلِّمها لك بعد سنة. فهذا جائز أيضا. وهو السَّلم الذي ورد به الحديث الثابت في "الصحيحين" عن ابن عبّاس ﵄ قال: قدِم النبي ﷺ وهم يسلِّفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". القسم الرابع: أن يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجّل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقلّ منه نقدًا. فهذه هي مسألة العِينة، وهي حرام، لقوله ﷺ: " إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعِينة، واتّبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاءً لا يرفعه حتى

١ ولا فرق في أن يكون التأجيل إلى وقت واحد، أو أوقات متعددة، مثل أن يقول: بعته عليك بكذا على أن يحلّ من الثمن كل شهر كذا وكذا. الخ.

1 / 46