من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

عبد الله آل جار الله ت. 1414 هجري
43

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

الناشر

الجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

المداينة أقسام القسم الأول: أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقده، فيشتريها إلى أجل معلوم بثمن زائد على ثمنها الحاضر. فهذا جائز. مثل: أن يشتري بيتا ليسكنه أو يؤجِّره بعشرة آلاف إلى سنة، ويكون قيمته لو بيع نقدًا تسعة آلاف. أو يشتري سيّارة يركبها أو يؤجِّرها بعشرة آلاف إلى سنة، وقيمتها لو بيعت نقدًا تسعة آلاف، وهو داخل في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ ١. القسم الثاني: أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد الاتّجار بها. مثل: أن يشتري قمحا بثمن مؤجّل زائد على ثمنه الحاضر ليتّجر به إلى بلد آخر، أو لينتظر به زيادة السوق، أو نحو ذلك، فهذا جائز أيضا، لدخوله في الآية السابقة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ﵀ عن هذين القسمين: "أنهما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع".

١ سورة البقرة؛ الآية: ٢٨٢.

1 / 45