الإلمام بشرح عمدة الأحكام
الناشر
مطبعة السعادة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
٢ - الحديث الثاني عن أَبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أَحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
راويه
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة ولزم رسول الله ﷺ وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين.
مفرداته
لا يقبل الله: لا يرضى.
أحدث: وجد منه الحدث وتفسير أبي هريرة له بالفساء أو الضراط تنبيه بالأخف على الأغلظ.
حتى يتوضأ: يتطهر بماء أو تراب واقتصر على الوضوء لكونه الأصل والغالب وفي الكلام حذف تقديره حتى يتوضأ ويصلي لاستحالة قبول صلاة غير مفعولة.
يستفاد منه
١ - اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن المراد بانتفاء القبول هنا انتفاء الصحة والإثابة معًا بخلاف نفيه في مثل صلاة العبد الآبق فإن المراد به نفي الثواب فقط.
٢ - أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا.
1 / 9