الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري ت. 1417 هجري
64

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الناشر

مطبعة السعادة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

ليست بالحيضة: بفتح الحاء لا غير لأن المراد هنا نفي الحيض. أقبلت الحيضة: بفتح الحاء وكسرها. يستفاد منه ١ - جواز استفتاء المرأة بنفسها فيما يتعلق بأحوال النساء. ٢ - أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء. ٣ - أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث. ٤ - أن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق لا يترك الصلاة وقد صلى عمر ﵁ وجرحه يثعب دمًا.

1 / 64