الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري ت. 1417 هجري
55

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الناشر

مطبعة السعادة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

٣٤ - الحديث السادس عن عائشة ﵂ قالت "كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه" وفي لفظ لمسلم "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركا فيصلي فيه". راويه عائشة ﵂. مفرداته الجنابة: المني. بقع: بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة اختلاف اللونين. أفركه: أدلكه حتى يذهب أثره. يستفاد منه ١ - خدمة الزوجات للأزواج. ٢ - أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر. ٣ - غسل المني على الرواية الأولى وفركه على الرواية الثانية ويجمع بينهما بحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف والفرك على بيان الجواز وهذا أولى ما جمع به بين الروايتين وأما التفرقة بين اليابس والرطب فيردها حديث ابن خزيمة عن عائشة ﵂ أنها كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه" فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين.

1 / 55