الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري ت. 1417 هجري
52

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الناشر

مطبعة السعادة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

٣٢ - الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب: قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد" راويه عبد الله بن عمر ﵄. مفرداته أيرقد: أينام. يستفاد منه ١ - أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة. ٢ - أن للجنب أن ينام قبل الاغتسال إذا توضأ والحكمة في الأمر بالوضوء ما في الكبير للطبراني بسند لا بأس به عن ميمونة بنت سعد قالت قلت يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب قال لا يأكل حتى يتوضأ قلت يا رسول الله هل يرقد الجنب قال ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل".

1 / 52