الإلمام بشرح عمدة الأحكام
الناشر
مطبعة السعادة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
قلت "يا رسول اللَّه، أتنزل غدًا فى دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا (١) عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر".
راويه
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى، الأمير أبو محمد، وأبو زيد صحابى مشهور مات سنة أربع وخمسين وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة.
مفرداته
قلت: وذلك عام الفتح قبل دخول النبى ﷺ مكة.
عقيل: ابن أبى طالب عم النبى ﷺ وعقيل صحابى عالم بالنسب.
رباع: بكسر الراء جمع ربع بفتحها وسكون الموحدة المنزل المشتمل على بيوت.
يستفاد منها
١ - انقطاع التوارث بين المسلم والكافر.
٢ - جواز بيع دور مكة لأن عقيلا باع ما ملكه بالإرث والمانع يجعل هذا من باب عدم تعرض النبى ﷺ للعقود التى كانت بين أهل الجاهلية فى الإسلام.
* * *
٢٩٠ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الولاء (٢) وعن هبته".
راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما
مفرداته
الولاء: بفتح الواو والد حق ميراث المعتق من المعتق.
وعن هبته: ونهى عن هبة الولاء، والنهى عن بيعه وهبته لكونه كالنسب الذى لا يزول بالإزالة.
يستفاد منه
النهى عن بيع الولاء وعن هبته.
(١) لفظ "لنا" يفهم من كلام الحافظ فى "الفتح" أنه من أفراد مسلم.
(٢) مناسبة هذا الحديث لترجمة الباب غير ظاهرة وهو من باب الولاء.
2 / 54