273

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الناشر

مطبعة السعادة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

باب السلم ٢٦٣ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما قال "قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة وهم يسلفون فى الثمار: السنة والسنتين والثلاث. فقال: من أسلف فى شئ فليسلف فى كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". راويه عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما. مفرداته المدينة: مدينة النبى ﷺ. يسلفون بضم أوله من أسلف. فى كيل معلوم: إذا كان المسلم فيه مكيلا. ووزن معلوم: إذا كان المسلم فيه موزونا والواو هنا بمعنى "أو". يستفاد منه ١ - جواز السلم وهو شرعا بيع موصوف فى الذمة ولا خلاف بين الأمة فى مشروعيته إلا ما حكى عن ابن المسيب وهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع. ٢ - جواز السلم إلى السنة والسنتين والثلاث. ٣ - جواز السلم فى ما ينقطع فى أثناء المدة إذا كان موجودًا عند المحل فإنه إذا أسلم فى الثمرة السنة والسنتين فلا محالة ينقطع فى أثناء المدة إذا حملت الثمرة على الرطب. ٤ - أن السلم فى المكيل بالكيل وفى الموزون بالوزن. ٥ - مثل السلف الحال بناءًا على توجيه الأمر فى قوله "فليسلف" إلى الأجل والعلم معًا، ومن أجازه وجه الأمر إلى العلم فقط ويرى أن المعنى "إن أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا إلى أجل مجهول".

2 / 22