270

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الناشر

مطبعة السعادة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

راويه عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما. مفرداته نخلا: اسم جنس يذكر ويؤنث جمع نخيل. أبرت: بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففًا على المشهور ومشددًا. والتأبير شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شئ من طلع النخلة الذكر. للبائع: لا للمشترى ويترك فى النخل إلى الجذاذ. إلا أن يشترط المبتاع: أن الثمرة تكون له والمبتاع المشترى. يستفاد منه ١ - جواز تأبير النخل. ٢ - أن ثمرة النخلة البيعة بعد التأبير للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع لنفسه. ٣ - جواز الشرط الذى لا ينافى مقتضى العقد. ٤ - أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام وهي ظاهرة فى الملك. ٥ - أن من ابتاع عبدًا له مال فماله للبائع إلا إذا شرطه المبتاع لنفسه. * * * ٢٦١ - الحديث الرابع: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ، قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه". وفى لفظ "حتى يقبضه". وعن ابن عباس مثله. راويه عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما. مفرداته ابتاع: اشترى. يستوفيه: بالكيل بأن بكيله البائع. يقبضه: المشترى وفى القبض زيادة عن الاستيفاء لأنه قد يستوفيه بالكيل ولا يقبضه

2 / 19