الإلمام بشرح عمدة الأحكام
الناشر
مطبعة السعادة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
المزابنة: من الزبن وهو الدفع وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه وما ذكر فى الحديث لها أمثلة.
ثمر: بالمثلثة وتحريك الميم الرطب.
بتمر: بالمثناة والسكون.
كيلا: ذكر الكيل ليس بقيد فى هذه الصورة وإنما هو صورة المبايعة التى وقعت إذ ذاك.
كرما: بفتح الكاف وسكون الراء شجر العنب والمراد منه هنا نفس العنب.
يستفاد منه
١ - النهى عن بيع المزابنة.
٢ - تفسير بيع المزابنة. وهذا التفسير إن كان من النبى ﷺ فلا كلام وإن كان من الصحابة فهم أعرف بمراد رسول اللَّه ﷺ من غيرهم.
٣ - جواز تسمية العنب كرمًا وحديث النهى عن تسميته بذلك للتنزيه.
* * *
٢٥٥ - الحديث الثامن: عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: "نهى النبى ﷺ عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا".
راويه
جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
المخبارة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع ونحو ذلك.
المحاقلة: بيع الحنطة فى سنبلها بحنطة.
المزابنة: اشتراء التمر بالتمر على رؤوس النخل.
2 / 14