251

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الناشر

مطبعة السعادة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

١٧٢ - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب. فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدًا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ﷺ" راويه أبو سعيد الخدري ﵁ مفرداته نعطيها: نعطي زكاة الفطر في زمن النبي ﷺ: في هذا إشعار بإطلاعه ﷺ على ذلك وتقريره له. من طعام: من بر أو صاعًا: أو: للتقسيم لا للتخيير أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف لبن فيه زبدة السمراء: القمح الشامي يستفاد منه ١ - بيان مقدار صدقة الفطر في زمن الرسول ﷺ

1 / 251