193

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الناشر

مطبعة السعادة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

١٣١ - الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "جاء رجل والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة. فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين" وفي رواية: "فصل ركعتين" راويه جابر بن عبد الله ﵄ مفرداته رجل: هو سليك الغطفاني صليت: بحذف همزة الاستفهام وثبتت في رواية الأصيلي يستفاد منه ١ - أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد وأصرح منه حديث مسلم بلفظ "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فإنه نص لا يتطرق إليه التأويل ٢ - أن التحية لا تفوت بالقعود لكن قيد ذلك بعضهم بالجاهل أو الناسي ٣ - أن الخطيب أن يبين في خطبته الأحكام المحتاجة إليها لأن ذلك يعد من الخطبة ٤ - أن تحية المسجد ركعتان

1 / 193