الإلمام بشرح عمدة الأحكام
الناشر
مطبعة السعادة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
استنثر: أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق.
إلى المرفقين: بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس العظمين الناتئين في آخر الذراع وما بعد "إلى" هنا في حكم ما قبلها لفعل الرسول ﷺ المبين للواجب.
نحو: مثل.
لا يحدث فيهما نفسه: بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة.
غفر له ما تقدم من ذنبه: من الصغائر والمغفرة ستر الذنب مع وقاية شره.
يستفاد منه
١ - التعليم بالفعل وهو أبلغ وأضبط.
٢ - بيان صفة الوضوء وفي صحيح مسلم عن ابن شهاب قال كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.
٣ - استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء وإن لم يكن قائمًا من النوم.
٤ - الأمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء.
٥ - الترتيب بين المفروض والمسنون.
٦ - استيعاب الرأس بالمسح مرة واحدة.
٧ - التكرار في غسل الرجلين ثلاثًا ومن لم يوجب هذا العدد واستدل برواية "فغسل رجليه حتى أنقاهما"، ولم يذكر عددًا.
٨ - استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء وأن الثواب المذكور في الحديث يترتب على الوضوء على تلك الكيفية وعلى صلاتهما بعده.
٩ - الترغيب في الإخلاص وتحذير المصلي من التفكير فيما لا يتعلق بصلاته.
1 / 17