الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري ت. 1417 هجري
13

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الناشر

مطبعة السعادة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

مكان النشر

مصر

تصانيف

٥ - الحديث الخامس عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبولن أَحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه" ولمسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". راويه أبو هريرة ﵁. مفرداته الدائم: فسر في نفس الحديث بأنه الذي لا يجري. ثم يغتسل: برفع اللام على المشهور على تقدير "ثم هو يغتسل". يستفاد منه ١ - النهي عن الاغتسال في الماء الراكد بعد البول فيه وأما النهي عن البول في الماء الراكد فقط فقد ثبت في حديث جابر عند مسلم أن النبي ﷺ "نهى عن البول في الماء الراكد". ٢ - نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. ٣ - أن الماء الجاري بخلاف الدائم لأنه إذا خالطته النجاسة دفع الجزء الذي يليه وصار في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالط النجس.

1 / 13