٥ - الحديث الخامس عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبولن أَحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه" ولمسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".
راويه
أبو هريرة ﵁.
مفرداته
الدائم: فسر في نفس الحديث بأنه الذي لا يجري.
ثم يغتسل: برفع اللام على المشهور على تقدير "ثم هو يغتسل".
يستفاد منه
١ - النهي عن الاغتسال في الماء الراكد بعد البول فيه وأما النهي عن البول في الماء الراكد فقط فقد ثبت في حديث جابر عند مسلم أن النبي ﷺ "نهى عن البول في الماء الراكد".
٢ - نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.
٣ - أن الماء الجاري بخلاف الدائم لأنه إذا خالطته النجاسة دفع الجزء الذي يليه وصار في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالط النجس.