إدراك الركعة والجماعة والجمعة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٩٢-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥ هـ
تصانيف
ثالثًا: أنه زمن يسير فعفي عن الفذوذية فيه كما قبل الركوع (١) .
رابعًا: أن المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف (٢) .
القول الرابع: لا تصح صلاته مطلقًا، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ وهي أصح الروايتين عنه (٣) .
واستدلوا: بأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه ما لو أدركه في السجود (٤) .
ويُمكن أن يناقش: بأنه قياس على مختلف فيه فلا يصح.
القول الخامس: إن فعل ذلك جاهلًا بالتحريم صحت صلاته وإن علم لم تصح وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد
﵀ نص عليها وقدمه في المغني وانتصر له وخمل كلام الخرقي عليه (٥) .
واستدلوا: بحديث أبي بكرة ﵁ حيث نهاه النبي ﷺ عن العود، والنهي يقتضي الفساد، وإنَّما لم يأمره النبي ﷺ بالإعادة لكونه جاهلًا وهذا عذر في حقه (٦) .
(١) المغني ٣/٧٦، وشرح الزركشي ٢/١١٩. (٢) حاشية الدسوقي ١/٣٤٦. (٣) المغني ٣/٧٦، وشرح الزركشي ٢/١٢٠، والإنصاف ٢/٢٩١. (٤) المغني ٣/٧٦، وشرح الزركشي ٢/١٢٠، والإنصاف ٢/٢٩١. (٥) المراجع السابقة. (٦) ينظر: المراجع السابقة.
1 / 353