إدراك الركعة والجماعة والجمعة

محمد بن إبراهيم الغامدي ت. غير معلوم
34

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥ هـ

تصانيف

لا تصح الصلاة خلفه (١) . ونوقش: بأن المراد رفع التكليف والإيجاب لا نفي الصحة (٢) بدليل حديث ابن عباس- ﵄ أنه صلى مع النبي ﷺ (٣)، وحديث أنس أنه صلى هو واليتيم خلف النبي ﷺ (٤) . الدليل الثاني: روى عن ابن عباس وابن مسعود ﵄ من قولهما أنه لا تصح إمامة الصبي حتى يحتلم (٥) . ونوقش: بأنه معارض بقول عائشة ﵂ أن إمامة الصبي صحيحة (٦) . الدليل الثالث: أن الإمامة حالة كمال، والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة (٧) .

(١) انظر: أحكام الإمامة والائتمام ص ١٠٥. (٢) المجموع للنووي ٤/٢٥٠. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين، وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما ١/١٧١، وباب وضوء الصبيان ١/٢٠٨، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث [٧٦٣] ١/٥٢٥. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور ١/٢٠٩، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة ... حديث [٦٥٨] ١/٤٥٧. (٥) رواهما الأثرم، قال الشيخ الألباني في الإرواء ٢/٣١٣، لم أقف على إسنادهما.. ولا وجدت من تكلم عليهما إلاَّ أن أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعًا بإسناد ضعيف. (٦) المجموع ٤/٢٥٠. (٧) المغني ٣/٧٠ وكشاف القناع ١/٤٨٠.

1 / 339