إدراك الركعة والجماعة والجمعة

محمد بن إبراهيم الغامدي ت. غير معلوم
15

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥ هـ

تصانيف

حزم (١) . وأفتى به الشيخ عبد الرزاق عفيفي (٢) ﵀. واستدلوا بما يلي: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣) . وجه الاستدلال: أن القيام ركن من أركان الصلاة ومن أدرك الإمام في الركوع فقد فاته القيام (٤) . ونوقش: بأنه يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع فيكون قد أتى بركن القيام (٥) . وأُجيب: بأن الله ﷿ ورسوله ﷺ لم يأمرا الداخل في الصلاة أن يدخل في غير الحال التي يجد الإمام عليها، وأيضًا لا يجزئ قضاء شيء سبق به من الصلاة إلاَّ بعد سلام الإمام، لا قبل ذلك (٦) . ورُدَّ: بأن الآية عامة مخصوصة بحديث أبي بكرة ﵁ فإنه أدرك النبي ﷺ في الركوع ولم يأمره بالإعادة ولو كانت ركعته لا تصح لأمره

(١) المحلى ٣/٢٤٣. (٢) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ١/٤١٥. (٣) الآية ٢٣٨ من سورة البقرة. (٤) انظر: المحلى ٣/٢٤٤، وعون المعبود ٣/١٥١. (٥) المحلى ٣/٢٤٦. (٦) المحلى ٣/٢٤٦.

1 / 319