إدراك الركعة والجماعة والجمعة

محمد بن إبراهيم الغامدي ت. غير معلوم
11

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥ هـ

تصانيف

وذكر مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. قال: وبلغني أن أبا هريرة كان يقول: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير» (١) . وروي عن علي ﵁ أنه قال: «لايعتد بالسجود إذا لم يدرك الركوع» (٢) . الدليل الخامس: أن من أدرك الإمام في الركوع لم يفته من الأركان إلاَّ القيام وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام (٣) . الدليل السادس: أن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة ومن فاته الركوع لم يوجد منه المشاركة لا في القيام ولا في الركوع (٤) . القول الثاني: أن من أدرك إمامه راكعًا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه

(١) أخرجه مالك في الموطأ باب من أدرك ركعة من الصلاة. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ ١/٢٧ وما بعدها، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٩٠، وقال الزرقاني في شرح الموطأ ١/٢٨، وبلاغة ليس من الضعيف؛ لأنه تتبع كله فوجد مسندًا من غير طريقة. (٢) انظر: التمهيد ٧/٧٣ وما بعدها، والمغني ٢/١٨٢، وتبيين الحقائق ١/١٨٤ - ١٨٥، والبحر الرائق ٢/٨٢. (٣) المغني ٢/١٨٢. (٤) تبيين الحقائق ١/١٨٥.

1 / 315