93

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥ هـ

تصانيف

ووجهه: أن قيامه إلى الثانية قبل كمال الأولى يبطل ما فعله في الثانية من قيام وركوع ولا يحتسب له بشيء منه حتى يأتي بما عليه من سجود الركعة الأولى فوجب إذا سجد في الثانية أن يكون سجوده فيها مصروفًا إلى الركعة الأولى لبطلان ما سواه من القيام والركوع (١) . القول الثاني: إن علم بفوات سجدة من الركعة الأولى أو شكّ هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين فإن كان ذلك قبل أن يشرع في قراءة الثانية رجع فسجد للأولى فأتمها وقضى الثانية وتمت جمعته، وإن كان قد شرع في قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولاهُ ويتمها جمعة أيضًا، وهذا قول الحنابلة ونص أحمد ﵀ في رواية الأثرم أنه إن تذكر في الثانية ترك سجدة من الأولى ولم يكن شرع في القراءة أنه يرجع ويسجد للأولى فيتمها ويقضي الثانية وتتم جمعته (٢) . ووجهه: ١ - القياس على المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه، ويكون السجود من الثانية دون الأولى (٣) . ويُمكن أن يناقش: بأنه قياس على مختلف فيه، ولا يصح القياس على مختلف فيه (٤) . ٢ - أنه إذا لم يذكر السجدة إلاَّ بعد الشروع في قراءة الركعة الثانية فقد ترك ركنًا وتعذر استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها فتلغوا الركعة التي ترك منها الركن وتصير التي شرع فيها عوضًا عنها، بخلاف ما لو ذكره قبل

(١) المرجع السابق ٢/٢٢١. (٢) المغني ٣/١٨٩، والكافي ١/٢١٩، ١٦٦. (٣) المغني ٢/٤٢٥. (٤) انظر الخلاف في: الحاوي ٢/٤١٦ وما بعدها.

1 / 398