46

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥ هـ

تصانيف

في عدم أمره بالإعادة تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وذلك لايجوز. والراجح في نظري - والله أعلم - هو القول الثاني القاضي بصحة صلاته في هذه الصورة لكونه أدرك الركوع مع الإمام وهو في الصف وليس منفردًا خلف الصف، والركوع تدرك به الركعة وحديث أبي بكرة يحتمل أن يكون نهاه عن السرعة، ويحتمل أن يكون نهاه عن الركوع دون الصف أو عن التأخير، والله أعلم.
* المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلاَّ بعد قيام الإمام من الركوع: فهذا اختلف فيه أهل العلم على خمسة أقوال: القول الأول: أن هذا يكره، وهذا قول الحنفية كما في الصورة السابقة؛ إذ يفهم من كلامهم أن الكراهة تشمل الصورتين جاء في بدائع الصنائع للكاساني قوله: «ويكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف وإن خاف الفوت» (١) . وقد تقدم ذكر أدلتهم في الصورة السابقة. القول الثاني: إن كان لايدرك الإمام راكعًا إذا ركع دون الصف ويدركه بعد قيامه فلايجوز له أن يركع دون الصف بل يتمادى إليه وإن فاتته الركعة، فإن خالف وركع دون الصف فقد أساء - أي كره له ذلك - وأجزأته صلاته، إلاَّ أن تكون الركعة الأخيرة فليركع دون الصف ويدب إليه، وإن شك في أنها الأخيرة جعلها الأخيرة احتياطًا، وهذا قول مالك واختاره ابن رشد (٢) .

(١) ١/٢١٨. (٢) مواهب الجليل ٢/٤٧٣، والتاج والإكليل معه، والخرشي ٢/١٨٩، وحاشية الدسوقي ١/٣٤٦.

1 / 351