إدراك الركعة والجماعة والجمعة

محمد بن إبراهيم الغامدي ت. غير معلوم
37

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥ هـ

تصانيف

الفقهاء ﵏ في إدراكه للركعة على قولين: القول الأول: أن من أدرك الإمام راكعًا وركع ثم شك هل أدركه راكعًا أو لا؟ فلا يعتد بتلك الركعة وهذا قول المالكية (١) والأظهر عند الشافعية (٢) والحنابلة (٣) . وحجتهم ما يأتي: أولًا: القياس على من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. ثانيًا: احتمال أن يكون الإمام رفع من الركوع قبل إدراكه فيه (٤) . ثالثًا: ولأن الأصل عدم الإدراك. رابعًا: ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار

(١) ينظر: الذخيرة ٢/٢٧٤، والخرشي ٢/١٩٠، وحاشية الدسوقي ١/٣٤٧. (٢) ينظر: المجموع ٤/١٢٩، ونهاية المحتاج ٢/٢٤٣. (٣) ينظر: الإنصاف ٢/٢٢٤، ١٥٠، وهذا هو الصحيح من المذهب، وانظر: كشاف القناع ١/٤٦٠. (٤) ينظر: الذخيرة ٢/٢٧٤، والخرشي ١/١٩٠.

1 / 342