الإفهام في شرح عمدة الأحكام
محقق
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر
توزيع مؤسسة الجريسي
تصانيف
لا بأس، كما في حديث حذيفة: أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه، لكن إذا كان على جنابة لابد من الخلع إذا كان عليه جنابة، يخلع ويغسل بدنه كله، وإنما يمسح إذا كان الحدث أصغر، يتوضأ ويمسح يومًا وليلة إذا كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، والمبدأ من أول مسح بعد الحدث، يحتسب ذلك من أول مسح بعد الحدث، يحتسب اليوم والليلة من مسحه بعد الحدث.
والحائض والنّفساء كذلك لابد من الخلع، وتغسل بدنها كله، فلا تمسح، إنما المسح يكون من الحدث الأصغر.
حديث علي ﵁ يدل على أن المذي نجس، وأن الإنسان إذا أمذى يتوضأ وضوء الصلاة.
والمذي: ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند تحرك الشهوة، فإذا تحركت الشهوة تحرك الذكر، يخرج ماء يقال له المذي، هذا ينقض الوضوء، ويوجب غسل الذكر والأنثيين؛ ولهذا قال لعلي: «يغسل ذكره ويتوضأ» (١)، وفي اللفظ الآخر: «اغسل ذكرك وأنثييك» (٢) يعني الخصيتين.
يغسل الذكر والأنثيين، ويتوضأ وضوء الصلاة من المذي.
(١) رواه البخاري، برقم ٢٦٩، ومسلم، برقم ٣٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٥. (٢) رواه أبو داود بلفظ: «فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ»، كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢١١، والبيهقي، ٢/ ٤١١، والضياء المقدسي في المختارة، ٤/ ١٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٨١.
1 / 99