95

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

الناشر

توزيع مؤسسة الجريسي

تصانيف

مجلسه ﵊، فدل على أن السواك أمرٌ مشروع في المجالس، وفي الطريق، والمنزل، ونحو ذلك، ليس له وقت محدود، فمتى شاء الاستياك فعله. «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب». ولكنه يتأكد في مواضع، منها ما تقدم: الوضوء، والصلاة، وإذا قام من النوم، وعند دخول المنزل. ٣ - بابُ المسحِ على الخفينِ ٢٣ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» (١). ٢٤ - عن حذيفة بن اليمان ﵄ قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ (٢)، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» (مختصرًا (٣» (٤).

(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم ٢٠٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ٧٩ - (٢٧٤). (٢) في نسخة الزهيري: «فتوضأ». (٣) في نسخة الزهيري: «مختصرٌ». (٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول قائمًا وقاعدًا، برقم ٢٢٤، ولفظه: عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ» [ولم يذكر موضع الشاهد، وهو المسح على الخفينٍ وإنما ذكره مسلم]، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ٢٧٣، ولفظه: عنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، «فَبَالَ قَائِمًا» فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ «فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

1 / 96