الإفهام في شرح عمدة الأحكام
محقق
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر
توزيع مؤسسة الجريسي
تصانيف
(١) رواه الإمام أحمد في المسند، ٤١/ ٤٧٠، برقم ٢٥٠١٢، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، برقم ٤٠، والنسائي، كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالأحجار دون غيرها، برقم ٤٤، كلهم بزيادة: «يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فإنها ...». قال محققو المسند، ٤١/ ٤٧٠: «صحيح لغيره»، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٧٠. (٢) أخرج مسلم عَنْ سَلْمَانَ ﵁، قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ، أَوْ بِعَظْمٍ». كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٢.
1 / 86