الإفهام في شرح عمدة الأحكام
محقق
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر
توزيع مؤسسة الجريسي
تصانيف
فيها التطويل، وربما قرأ فيها بالقصار، كما ثبت في سنن أبي داود أنه قرأ في الفجر بـ (إذا زلزلت) كررها مرتين (١)، وهذا في بعض الأحيان، والغالب عليه أنه يطول في الفجر ﵊، وفي حديث البراء الدلالة على أن الرسول ﷺ ربما قرأ في العشاء بأقل من الأوساط كـ (التين والزيتون)؛ لأنه قرأ فيها بالتين والزيتون. وقال البراء: «فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا، وَلاَ أحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ ﵊» (٢)، دل على أنه في بعض العشاء لا مانع أن يخفف بعض الأحيان، فيقرأ فيها بالقصار مثل سورة (والتين)، وسورة (ألهاكم)، و(القارعة)، وما أشبهها لا بأس.
وفي حديث عائشة ﵂ أن جماعة من الأنصار جعلوا عليهم إمامًا، فكان يصلي بهم ويختم بـ (قل هو اللَّه أحد)، يقرأ الفاتحة وسورة معها، ثم يقرأ بـ (قل هو اللَّه أحد) زيادة، وربما قرأ (قل هو اللَّه أحد) أولًا، ثم قرأ بعدها زيادة سورة أخرى، فسألوه: قالوا: لماذا لا تكتفي بـ (قل هو اللَّه أحد)، أو بما قرأت معها، قال: أنا أحب أن أقرأ هذه السورة، فإن شئتم أممتكم، وإلا فالتمسوا غيري، فكرهوا أن
(١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، برقم ٨١٦، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٥٤، برقم ٧٣٠.
(٢) أخرج الشيخان: البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في العشاء، برقم ٧٦٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ١٧٧ - (٤٦٤)، عن عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، سَمِعَ الْبَرَاءَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي الْعِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ، أَوْ قِرَاءَةً»، هذا لفظ البخاري.
1 / 226