218

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

الناشر

توزيع مؤسسة الجريسي

تصانيف

والحديث الثالث: يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأوليين أطول من الركعتين الأخريين، وكان في صلاة الظهر والعصر يقرأ بسورة الفاتحة وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، يخفف العصر على النصف من الظهر، كما في حديث أبي سعيد، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وهكذا في العصر فاتحة الكتاب، وهكذا الثالثة في المغرب، وهكذا الثالثة والرابعة في العشاء، يقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان فحسن؛ لأن الرسول كان يقرأ فيها بعض الأحيان زيادة على فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة في الظهر، كما في حديث أبي سعيد: أنه كان «يقرأ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ» (١)، هذا يدل على أنه يقرأ الفاتحة، وزيادة معها في بعض الأحيان ﵊.
وكان يطول في صلاة الصبح أكثر من بقية الصلوات، ثبت عنه أنه كان يقرأ بالستين إلى المائة آية يقرأ بـ «ق» ونحوها، كـ «الذاريات»، «الطور»، وربما قرأ بأقل من ذلك كـ «المرسلات»، و«التكوير»، فالسنة أن يطيل في الصبح في بعض الأحيان، ويخفف بعض الشيء في بعض الأحيان، تأسيًا بالنبي ﵊.
والمغرب تارة وتارة، قد يقرأ بـ «الطور»، وتارة بالوسط، وتارة

(١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب تخفيف الأخريين، برقم ٨٠٤، وحسّن إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٣٩٠.

1 / 219