123

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

الناشر

توزيع مؤسسة الجريسي

تصانيف

الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ» (١)، فالواجب أنه يصلي في إزار ورداء أو في إزار يخالف بين طرفيه، أطرافه على عاتقيه كما أمر به النبي ﵊، إلا إذا كان عاجزًا، ما عنده إزار، قاصر لا يصل إلى عاتقيه، أو ما عنده إلا سراويل صلى فيها والحمد للَّه، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، لكن إذا كان عنده سعة فالسنة أن يكون على عاتقيه شيء رداء، أو يلبس قميصًا على إزار، هذا هو الواجب، إذا كان عنده قدرة، وجب عليه أن يلبس رداء، أو يلبس قميصًا، أو يلبس شيئًا مما يستر عاتقيه كالفنيلة، وما أشبهها، الفنيلة الساترة لعاتقيه، وما أشبه ذلك، أو أحدهما، فبهذا يحصل المقصود، لكونها على العاتقين جميعًا: كالرداء، أو الفنيلة الساترة للمنكبين، يكون هذا هو الواجب عند القدرة. ٦ - باب التَّيَمُّمِ ٤٠ - عن عمران بن حصين ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: «يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ، اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلا مَاءَ، فَقَالَ (٢): «عَلَيْك بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيَكَ» (٣).

(١) أخرجه، البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم ٣٥٩، مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٥١٦ .. (٢) في نسخة الزهيري: «قال». (٣) رواه البخاري، كتاب التيمم، باب: برقم ٣٤٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم ٦٨٢.

1 / 124