2685

مجلة جامعة أم القرى ١٩ - ٢٤

تصانيف

الإبل، فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحم الغنم فقال: لا تتوضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها، فإنها بركة) .
درجة الحديثين: هذان الحديثان صحيحان كما نص على ذلك أهل العلم بالحديث وإليك بعض أقوالهم.
١ – قال الإمام أحمد بن حنبل: (فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة) (١) .
٢ – قال الإمام إسحاق بن راهويه: (صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله ﷺ حديث البراء وحديث جابر بن سمرة) (٢) .
٣ – قال الإمام أبو بكر محمد خزيمة في صحيحه (٣) عقب حديث جابر بن سمرة:
(لم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل)، وقال عقب حديث البراء: (... ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه) (٤) .
٤ – قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في كتابه الأوسط (٥): (والوضوء من لحوم الإبل يجب، لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما) .
٥ – قال الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦): (.. وقد صح فيه حديثان عند أهل العلم بالحديث: أحدهما جابر ن سمرة .... والحديث الآخر حديث البراء بن عازب) .
قلت: وقد صحح أحاديث النقض غير هؤلاء الأئمة ابن حبان (٧)، والنووي (٨)، وابن العربي المالكي (٩)، وابن تيمية (١٠)، وابن القيم (١١)، والألباني (١٢)، وغيرهم.
وجه الدلالة (١٣):
إن النبي ﷺ أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف – كما هو مقرر عند عامة الأصوليين (١٤) - وإنما يجب الوضوء عند الانتقاض.
ونوقش هذا الدليل بالمناقشات التالية:
المناقشة الأولى:

6 / 185