41

عمدة الطالب لنيل المآرب

محقق

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

الناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

الكويت

وتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.
ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ، وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة (١)، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ (٢) غير نحو شعرٍ وصوفٍ.
وما أُبين (٣) من حيِّ كَمَيْتتِه.
* * *

(١) في (ج): "الحياة".
(٢) قوله: "نجس" ليس في: (ب) و(ج).
(٣) أبين أي: ما قُطع وفُصل.

1 / 46