192

عمدة الطالب لنيل المآرب

محقق

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

الناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

الكويت

وإن افترقا في فاسدٍ قبل دخول وخَلْوة فلا مهر، وبَعْدَ ذلك المُسمى، وفي وَطْء شبهةٍ أو زنا كرهًا مهر المثل لا أرش بكارة.
ولزوجةٍ منعُ نَفْسِها حتى تَقْبِضَ حالّ صداقها، ولها النفقة إذن وإن كان مؤجلًا، ولو حَلّ أوْ سَلَّمت نفسَها ابتداءً فلا، وإن أعسر بحالّه فلها الفسْخ بحاكمٍ ولو بعد دخول.
فصلٌ [في وليمة العُرس]
تُسَنُّ وَلِيمَةٌ بعقد، وتجبُ إجابةُ مسلم عَيَّنه يحرم هَجْره إليها أوّل مرة، إن لم يكن ثَمَّ مُنكر، فإن دعاهُ الجَفَلَى، أو في اليوم الثالِثِ، أو ذميٌّ كُرهت إجابته.
ولا يجبُ الأكلُ، ويُخَيَّرُ صائمٌ مُتَنَفّل.
ويُكره نِثارٌ (١) والتقاطُه، وتُسَن تسميةٌ على أكلٍ وشُرب، وحمدُه إذا فَرِغ، وأكلُه بيمينه مما يليه.
وسُنَّ إعلانُ نكاحٍ وضَربٌ فيه بدفٍ مُباح.
بابٌ [في عِشرة النِّساء]
يلزمُ الزوجين الْعِشْرَةُ بالمعروفِ، ويحرُم مَطْلُ أحدهما الآخر بما يلزمُه، والتكرُّه لبذله ويلزم تسليم حرَّةٍ يُوطَأُ مِثلُها ببيت زوجٍ إن طلبها ولم تشترط

(١) النثار، أي: نثر نحو دراهم.

1 / 197