166

عمدة الطالب لنيل المآرب

محقق

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

الناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

الكويت

فصلٌ
يُرْجَعُ لِشَرْطِ وَاقفٍ في قَسْمِه وتَقْديمٍ ونَظَر ومدة إجارة وغيرها، فإن أَطْلَقَ سُوِّيَ بَين المَوقُوفِ عليهم، والنظر لموقوفٍ عليْه كُلٌّ عَلَى حِصَّته.
وَمَنْ وَقفَ عَلى وَلَدِه ثُم المَساكين شملَ أولاده الذكور (١) والإناث بالسَّوِيَّةِ، ثمَّ أولاد بَنِيه وإنْ نَزَلُوُا طَبَقةً بعد طَبَقةً، دُون أَولادِ بَنَاتِهِ، وَكذا لو وَقفَ (٢) على ذُريته أو نَسله وعقبه فلا يدخلُ وَلدُ بَناتٍ إلا بِنَصٍّ أو قَرينةٍ.
وعلى بَنيه أو بني فُلان فلذُكُورِهِمْ، إلا أنْ يَكُونوا قبيلةً، وعَلَى قَرَابته، أو أَهْلِ بَيْتهِ (٣)، أو قومِهِ فَلِذَكَرٍ وأُنثى مِنْ أَوْلادِهِ وأولادِ أَبيه وَجدِّه وَجَدِّ أَبِيه.
وإنْ وَقفَ عَلى من يُمْكن حَصرهُم وَجَب تَعْميمهم والتَّسْوية بَينهمْ، وإلّا جَازَ التَّفْضيلُ والإقْتصارُ عَلَى وَاحد.
والوَقْفُ عَقدٌ لازمْ لا يُفْسَخُ ولا يُباعُ إلا أن تَتَعَطَّلَ مَنَافعه المقصودة بخرابٍ ونحوه ولو مَسجدًا ويُصْرَفُ ثَمَنُه في مِثله، وما فَضُلَ مِنْ آلَتِهِ وَنَحْو حُصُره جَازَ صرفه لِمَسجدٍ آخر والصدقة به (٤).

(١) كذا في (الأصل)، وفي بقية النسخ "للذكور".
(٢) في (ج): "وكذا الوقف".
(٣) في (ج): "أو على بنيه" بدل: "أو أهل بيته".
(٤) قوله: "به" ليس في (ج).

1 / 171