154

عمدة الطالب لنيل المآرب

محقق

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

الناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

الكويت

دَخَلَ حمّامًا، أو سفينةً، أو أعطى ثوبه لقَصَّارٍ ونحوه بلا عقدٍ فأُجْرَةُ مِثلِهِ.
الثالث: كونُ نفعٍ مُبَاحًا متقوّمًا مقدورأ عَليهِ يُسْتوفى دون الأجزاء، فلا تصحِ لمحرَّم كزنا، وزمرٍ، وغناءٍ وجَعْلِ دَارِهِ كَنيسةً، أو لبيعِ الخمر، ولا على تفاحَة لشمٍ، ولا إجارَة مشاعٍ لغير شريك، ولا صابُون لغسلٍ وشمعٍ لوقودٍ وحَيَوانٍ لأَخْذِ لَبَنِهِ.
وتَصِحُّ (١) في حائط لوضع خشب عليْهِ، ولا تؤجَرُ امرأةٌ بلا إذنِ زَوْجِهَا.
فَصْلٌ
وشُرِطَ في إجارةِ عَيْنٍ:
معرفتُها برؤيةٍ أو وَصْفٍ غيرِ نحو أرضٍ.
واشتمالُها على المنفعة؛ فلا تَصحُّ في سَبخةٍ لزرْعٍ، ولا زَمِنَة لحمل.
وقدرةٌ على تسْليمها بخلافِ آبق ونحوه.
وتصح لوقفٍ من ناظره، وتبطل بموته أن آجَرَ لكون الوَقفِ عليْه فقط.
ولمستأجرٍ (٢) أن يؤجر لمن يقُوم مقامه لا أكثر ضررًا منه.
وإن استأجرَ مُدّةً اشتُرط علمُها، وأن يغلب على الظنِّ بقاءُ العينِ فيها، وإن طالت.

(١) في (ج): "ولا تصح"!!
(٢) قوله: "لمستأجر" ليس في (ب) و(ج).

1 / 159