136

عمدة الطالب لنيل المآرب

محقق

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

الناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

الكويت

فصْلٌ
وما اشتُري بِكَيْلٍ ونحوه لَزِمَ بِعَقْدٍ، ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وتَلَفُهُ قَبْلَه مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ، ويبطل البيع بتلفه بآفة.
وما عداهُ يَصِحُّ التصرف فيه قبل قَبْضه، ومن ضمان مشترٍ، ما لم يمنعه بائعٌ.
ويحصل قبضُ ما بِيعَ بِكَيْل أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذرع بذلك، وصُبرة (١) وما يُنقل: بنقله، وما يُتَنَاوَلُ: بِتَنَاوله، وما عداه: بتخليته (٢).
[الإقالة]
والإقالةُ فسخٌ، وتُندب إقالةُ نادمٍ، وتصح قبل قبض مبيع وبعده، لا مع تلفه، أو [مع] (٣) موت عاقد، أو زيادةٍ على ثمن، أو نقصه، أو بغير جنسه.
* * *

(١) الصُبرة -بالضم-: ما جُمع من الطعام بلا كيل ووزن. "القاموس المحيط" (٢/ ٦٧).
(٢) في (أ): "بتخلية".
(٣) زيادة من (ج).

1 / 141