عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية
عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجريوجوابه: إن اللعن المختص بالكفار هو بمعنى الإبعاد عن الرحمة مطلقا لا مطلقا(1)، فإنه بمعنى الإبعاد عن الرحمة المختصة بالأبرار جائز على المسلمين، ثم اللعن على المسلمين لا يجوز على شخص معين، وأما على غير المعين فجائز، كما ورد في الأخبار: من ((لعن الواصلة والمستوصلة))(2)، و((الواشمة والمستوشمة))(3)، و((المتشبهات بالرجال، والمتشبهين بالنساء))(4)، و((لعن من غير منار الأرض، ومن ذبح لغير الله))(5) إلى غير ذلك من العصاة.
صفحة ١٤٤